الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

70

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

عن أبيه عليهما السّلام قال صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على اللّه « 1 » . ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم صلّوا على المرجوم من أمّتي وعلى القاتل نفسه من أمّتي لا تدعوا أحدا من أمّتي بلا صلاة « 2 » وكذا الروايات الواردة في الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل . وأمّا عدم الفرق بين الأصناف المذكورة فلا طلاق بعض النصوص المذكورة والتصريح في بعضها لشمول الحكم لبعض الطوائف المذكورة . وأمّا عدم جواز الصلاة على الكافر بأقسامه لقوله تعالى وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ « 3 » . ورواية يحيى بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام النهى عن تغسيل المسلم قرابته الذمّى والمشرك وأن يكفنه ويصلّى عليه ويلوذ به « 4 » . وأمّا المرتدّ سواء كان فطريّا أو مليّا إذا تاب يجب عليه الصلاة إذا مات لما مضى منّا في الجزاء الرابع من كتابنا هذا من قبول توبة المرتدّ مطلقا ويصير بحكم المسلم . وأمّا عدم وجوب الصلاة على أطفال المسلمين الّا إذا بلغوا ستّ سنين لدلالة رواية زرارة وعبيد اللّه بن علي الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الصلاة على الصبى متى يصلّى عليه قال إذا عقل الصلاة قلت متى تجب الصلاة عليه

--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 3 من الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل . ( 3 ) سورة التوبة ، الآية 9 . ( 4 ) الرواية 2 من الباب 18 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .